أحمد بن عبد الرزاق الدويش
491
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج . س 2 : إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب ، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة ، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا ، وقال لي : اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه ، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين ، وإلا فلا شيء بيننا ؟ ج 2 : لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ؛ لأنه لم يتم العقد ، تخلصا من ربا النسيئة ، ويبقى الذهب لديك في ملكك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا ، يتم في مجلسه التقابض بينكما . س 3 : إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب ، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي ، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق ؟ ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة .